سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

348

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : الرّجل يقول لامرأته : انت على كشعر امّى او ككفّها او كبطنها او كرجلها . قال : ما عنى به ان اراد به الظّهار فهو الظّهار . مؤلّف گويد : وجه ضعف اين حديث وقوع سهل بن زياد در سند آن است كه وى ضعيف مىباشد . قوله : و لو علّقه بما يشمل الظّهر : ضمير فاعلى در [ علّقه ] به [ زوج ] و ضمير مفعولى آن به [ ظهار ] عود مىكند . متن : و لا التشبيه بالأب و إن عين ظهره أو الأجنبية و إن شاركا في التحريم ، أو أخت الزوجة ، لأن تحريمها غير مؤبد ، و يفهم من تخصيصها بالذكر من بين المحرمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهن و إلا لكان التمثيل به من حرم منهن مؤبدا أولى أو مظاهرتها منه ، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله ، و كون التحريم حكما شرعيا يقف على مورده . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ظهار با تشبيه به پدر يا زن اجنبيّه يا خواهر زن واقع نمىشود چنانچه ظهار كردن زن و اجراء صيغه بواسطه وى موجب تحقق ظهار نمىشود . شارح ( ره ) در ذيل [ و لا التشبيه بالاب ] مىفرماين : اگر چه ظهر پدر را نيز معيّن كرده و بگويد : انت علىّ كظهر ابى ظهار صحيح نيست چنانچه تشبيه به اجنبيه نيز سبب وقوع ظهار نيست مثلا بگويد انت علىّ كظهر هند و فرض اين باشد كه [ هند ] زن اجنبيّه‌اى است